محمد بن عبد الوهاب

42

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

قال البخاري : 1 قال الحميدي : هذا منسوخ ، صلى بعد ذلك جالساً ، والناسُ خلفه قياماً ، [ لم يأمرهم بالقعود ] ؛ وإنما يُؤخذ بالآخِرِ [ فالآخِرِ ] من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 1336 - وفي لفظ لأبي داود 2 وغيره : " . . . ولا تكبروا حتى يكبر . . . ولا تركعوا حتى يركع . . . ولا تسجدوا حتى يسجد " . 1337 - ولهما 3 عن البراء قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : سَمعَ اللهُ لمن حَمِدَه ، لم يَحْنِ 4 أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً ، ثم نقع سجوداً [ بعده ] " .

--> 1 البخاري ، رحمه الله ، ساق قول الحميدي عقب حديث أنس بن مالك ، رضي الله عنه , لا عقب حديث أبي هريرة , وكذلك فيه اختلاف أيضاً . فلفظ الحميدي كما ساقه البخاري : قال الحميدي : قوله ( إذا صلى جالساً ، فصلوا جلوساً ) ، هو في مرضه القديم , ثم صلى بعد ذلك النبي ? جالساً والناسُ خلفه قياماً , لم يأمرهم بالقعود . . . فانظره في كتاب الأذان ، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ( 2 / 173 ) . 2 سنن أبي داود ( 1 / 164 ) من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، وأحمد في المسند ( 2 / 341 ) . 3 صحيح البخاري : كتاب الأذان ( 2 / 181 , 232 , 295 ، 296 ) ، وصحيح مسلم : كتاب الصلاة ( 1 / 345 ) واللفظ لهما ، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الصلاة ( 1 / 168 ) ، والترمذي في الصلاة ( 2 / 70 ) ، وأحمد في المسند ( 4 / 304 ، 350 ) ، ونسبه النابلسي في الذخائر ( 1 / 99 ) رقم ( 882 ) للنسائي أيضاً . 4 في المخطوطة : ( يحنوا ) .